الحصفكي

173

الدر المختار

كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال . ( وندب تلقينه ) الرجوع ب‍ ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز . ( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل . بحر . ( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت ) ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه ، كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون . ( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لإفتياته على الامام . نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لان الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها . ( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة ، إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط .